الشيخ محمد تقي الآملي
54
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى
مسائله التي كتبها إليه عن علة غسل الجمعة والعيد - إلى أن قال - وليكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة . وفي أخر غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة . ورواه في الفقيه مرسلا . وفي جملة منها التعبير بالوجوب ففي الخبر أنه واجب على كل ذكر أو أنثى من حر أو عبد وفي أخر عن غسل يوم الجمعة فقال عليه السّلام واجب على كل ذكر وأنثى من حر أو عبد . ففي خبر محمد بن عبد اللَّه ( عبيد اللَّه ) المروي في الكافي عن الرضا عليه السّلام قال عليه السّلام غسل يوم الجمعة واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر ( وخبر عبد اللَّه به مغيرة ) عنه عليه السّلام في الغسل يوم الجمعة ، قال عليه السّلام واجب على كل ذكر أو أنثى عبد أو حر . وفي ثالث الغسل واجب يوم الجمعة . ففي خبر زرارة المروي في الكافي عن الباقر عليه السّلام : لا تدع الغسل يوم الجمعة - إلى أن قال - الغسل واجب يوم الجمعة ، وفي خبره الأخر المروي في الفقيه مسندا عن الباقر عليه السّلام في حديث الجمعة قال عليه السّلام والغسل فيها واجب . وفي رابع قال الراوي كيف صار غسل الجمعة واجبا فقال عليه السّلام . ان الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة - إلى أن قال - وأتم وضوء النافلة بغسل الجمعة . وفي خبر الحسين بن خالد المروي عن الكاظم عليه السّلام قال سئلت أبا الحسن الأول عليه السّلام كيف صار غسل الجمعة واجبا ، فقال عليه السّلام ان اللَّه أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة وأتم وضوء النافلة بغسل الجمعة ( وعن التهذيب ) : وضوء الفريضة « بدل النافلة ، وعن الفقيه : الوضوء » بلا ذكر النافلة والفريضة . وفي خامس لا يتركه الا فاسق . وفي مستدرك الوسائل ناقلا عن كتاب العروس للشيخ جعفر بن أحمد القمي